كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٩ - خلاصة البحث
ثمّ لا يخفى أن بيان أن الاخراج يكون بنحوين: إما بنحو التخطئة أو بنحو التخصيص، و هكذا الإدراج يكون بنحوين: إما بنحو التخطئة أو التشريك هو بيان لمطلب غير مهم و لا أثر له فكان السكوت عنه أجدر.
في الأوّل: يعني في الاخراج، و قوله: في الثاني، أي في الإدراج.
و تشريكا في الحكم: كان من المناسب الإشارة إلى التخطئة هنا أيضا، خصوصا و أنه ذكرها سابقا بقوله: نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا بتخطئته للعرف.
هذا و من المحتمل إرجاع كلمة تخطئة الواردة في العبارة إلى كلتا الحالتين، أي حالة الإخراج و الإدراج و ليس إلى حالة الإخراج فقط.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أن الرجوع إلى صدق الميسور عرفا يتمّ لو انحصر المدرك بالحديث الثاني من الأحاديث الثلاثة المتقدمة، و لكن قد مرّ وجود خبرين آخرين لا يتوقّف الأمر فيهما على صدق عنوان الميسور عرفا.
تذنيب: الغرض من هذا التذنيب الردّ على الشيخ الأعظم حيث احتمل في الدوران المذكور التخيير كما احتمل وجوب الاحتياط، و المناسب الاقتصار على وجوب الاحتياط.
لا يخفى إذا دار الأمر بين جزئية شيء ...: العبارة تشير إلى أربع صور كما أوضحنا سابقا.
خلاصة البحث:
إن المدار في قاعدة الميسور على صدق الميسور عرفا، و لازمه إمكان تطبيقها في مورد تعذّر الشرط و عدم إمكان تطبيقها عند تعذّر معظم الأجزاء أو الركن المهم.