كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٠ - توضيح المتن
لأجل المعارضة، و لعلّ المقصود منه هو الرجحان حتّى لو سلّمنا بظهوره في غير مقامنا في اللزوم.
توضيح المتن:
كما أن وجوب الباقي ...: هذا شروع في بيان الوجه الثالث لإثبات وجوب الباقي. و قوله: في الجملة يعني في حالة كون المتعذّر يسيرا بحيث يصدق على الباقي عنوان الميسور. و ضمير بكونه يرجع إلى الوجوب.
و دلالة الأوّل ...: هذا شروع في مناقشة الحديث الأوّل.
حيث ورد جوابا عن السؤال ...: و لا يمكن التمسّك بالإطلاق لعدم إمكان استعمال الحرف- أعني كلمة من- في الجامع بين التبعيضين، و إنما يمكن ذلك في معاني الأسماء دون الحروف.
نعم التمسّك بالإطلاق يمكن أن يتمّ في الحديث الثاني و الثالث، لعدم وجود حرف فيهما حتّى يمتنع إرادة الإطلاق منه. و عليه لا بدّ من التفصيل بين الحديث الأوّل فلا يتمّ التمسّك بالإطلاق فيه و بين الحديثين الأخيرين فيمكن التمسّك بالإطلاق فيهما.
و من ذلك ظهر ...: هذا شروع في مناقشة الحديث الثاني، و هو إشارة إلى المناقشة الأولى، و أما المناقشة الثانية فيأتي بيانها بقوله: هذا مضافا إلى ...
لعدم اختصاصه بالواجب: يمكن أن يقال: إن فقرة لا يسقط لا ظهور لها في اللزوم في حدّ نفسها بلا حاجة إلى التشبث بعدم اختصاص الحديث بالواجب.
و لا مجال معه لتوهم: أي و لا مجال مع عدم اختصاصه بالواجب.