كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٣ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
على تقدير الأمر به: أي واقعا.
و قد انقدح بذلك: هذا بيان للمناقشتين الواردتين على الجواب الخامس الذي يأتي بيانه بقوله فظهر أنه لو قيل بدلالة أخبار ...
الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه: يعني الأولي. و قوله: بل بعنوان أنه محتمل الثواب يعني العنوان الثانوي.
لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الإرشادي: الاحتراز عن الإرشادي لأنه لا يصلح للتقرّب.
إن الأمر بعنوان الاحتياط: يعني الأمر الحاصل بواسطة أخبار من بلغ، فإنه بناء على التوجيه المذكور يكون أمرا بعنوان الاحتياط.
خلاصة البحث:
الاحتياط حسن و يترتّب عليه الثواب. و اشكل في إمكان الاحتياط في العبادة المردّدة بين الوجوب و غير الاستحباب، و اجيب بخمسة أجوبة، رابعها هو المختار للشيخ المصنف. و كان الجواب الأوّل و الثاني هو استكشاف الأمر من خلال حسن الاحتياط أو من ترتّب الأمر عليه، و ناقشه بمناقشتين، و الجواب الثالث هو حمل الاحتياط على الإتيان بكامل أجزاء العبادة عدا القربة، و ناقشه بمناقشتين أيضا، و الجواب الخامس هو استكشاف الأمر من أخبار من بلغ، و ناقشه بمناقشتين أيضا.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
التنبيه الثاني: حسن الاحتياط:
لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية، في العبادات و غيرها. كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب عليه.