كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٢ - توضيح المتن
ضرورة أنه ...: هذا تكرار للمناقشة الأولى الواردة على الجواب الأوّل.
هذا مع أن حسن الاحتياط ...: هذا إشارة إلى المناقشة الثانية التي هي واردة على كلا الجوابين، و كان الأنسب ذكر الجوابين، ثمّ بعد ذلك تذكر المناقشتان. و ضمير فإنه نحو ... يرجع إلى الاحتياط.
و ما قيل في دفعه من كون ...: هذا إشارة إلى الجواب الثالث.
فيه مضافا إلى ...: هذا إشارة إلى المناقشة الأولى الواردة على الجواب الثالث.
حينئذ على حسنه بهذا المعنى: الجمع بين حينئذ و بهذا المعنى غير وجيه، لأنهما بمعنى واحد، و المقصود حين إرادة هذا المعنى من الاحتياط.
و العقل لا يستقل ...: أي و من المعلوم أن العقل لا يستقل ...
في خصوص العبادة: المناسب التقييد بما إذا دار أمرها بين الوجوب و غير الاستحباب و إلّا فما دار أمرها بين الوجوب و الاستحباب يمكن قصد التقرّب فيها.
إنه التزام بالإشكال ...: هذا إشارة إلى المناقشة الثانية للجواب الثالث، و قوله: و عدم جريانه فيها عطف تفسير، أي و عدم إمكان جريان الاحتياط في العبادات.
قلت لا يخفى ...: هذا إشارة إلى الجواب الرابع الذي هو المختار للشيخ المصنف. و لا وجه للتعبير بقلت بل المناسب: و الأنسب في الجواب.
ثمّ إن الأوجه ذكر هذا بدل الجواب الخامس و وضع الخامس موضع الرابع كما أشرنا سابقا.
و قد عرفت أنه ...: أي في مبحث التعبدي و التوصلي.
و عليه كان جريان الاحتياط فيه: المناسب تأنيث الضمير، أي فيها، لرجوعه إلى العبادة.