كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٧ - خلاصة البحث
و إلّا لوجب الاجتناب عنها: أي و إن لم يكن الطلب انحلاليا و لم يكن الشيء مسبوقا بالترك فيلزم الاجتناب عن الأفراد المشكوكة.
و الفرد المشتبه ...: الواو استينافية.
جواز الاقتحام فيه: أي مع قطع النظر عن لزوم ترك الطبيعي.
اللازم وجوب التحرّز ...: المناسب حذف كلمة اللازم، أي إلّا أن مقتضى لزوم إحراز الترك هو وجوب التحرّز عن الفرد المشكوك. و أما قوله: و لا يكاد يحرز ... فهو تكرار لا حاجة إليه، و لا أقل كان المناسب التعبير هكذا: إذ لا يكاد يحرز ...
فتفطن: أشرنا إلى وجهه.
حتّى فيما كان ...: تفسير للإطلاق.
لا يكون حسنا كذلك: أي من دون فرق بين الموارد.
احتمالا أو محتملا: المناسب: بالاقوائية احتمالا أو محتملا.
فافهم: تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
إذا شكّ في فرد أنه محرّم أو لا فقد يقال بلزوم تركه لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، و لكن الشيخ المصنف فصّل بين حالة عدم الانحلال فيحكم بالاشتغال إلّا إذا أحرز الترك بالتعبّد و بين حالة الانحلال فيحكم بالبراءة.
ثمّ اشير إلى أن الاحتياط حسن في مطلق الأحوال ما دام لم يؤد إلى الإخلال بالنظام و إلّا فلا يكون حسنا مطلقا أيضا.