كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٨ - توضيح المتن
هذا و لكن الشيخ المصنف ذكر أن هذا ليس من الدوران بين محذورين حتّى يحكم بالتخيير، باعتبار إمكان الاحتياط هنا، و ذلك بالصلاة مرة مع الجهر، و أخرى مع الإخفات، و من المعلوم أن شرط الدوران بين المحذورين هو عدم إمكان الاحتياط، فالمورد إذن ليس من الدوران بين محذورين بل بين المتباينين اللذين يمكن فيهما الاحتياط.
توضيح المتن:
مع تعذر الشرط أيضا: أي و لا تختصّ بمورد تعذّر الجزء.
لصدقه حقيقة ...: أي لصدق الميسور حقيقة على الباقي عرفا عند تعذّر الشرط كما يصدق- يعني الميسور- على الباقي عرفا عند تعذّر الجزء.
عند تعذّر الجزء في الجملة: يعني إذا كان المتعذّر شيئا يسيرا لا كثيرا.
و لأجل ذلك: أي و لأجل أن المدار على صدق الميسور عرفا.
نعم ربما يلحق به: أي بالميسور. و لعلّ مثال ذلك وضوء الجبيرة.
و إن عدم العدّ: عطف تفسير على سابقه.
في هذا الحال: أي حال الضرر. و قوله: في غير هذا الحال يعني في غير حال الضرر، أي في حال الاختيار.
و إلّا عدّ: أي و لو كان العرف مطلعا لعدّ الفاقد ميسور الواجد.
كما ربما يقوم الدليل ...: هذا عدل لقوله نعم ربما يلحق به ...
و مثال ذلك ماء الوضوء الذي لا يسع لجميع الأجزاء كما أوضحنا.
كان المرجع هو الإطلاق: أي الإطلاق العرفي للميسور.
و يستكشف منه ...: بيان هذا ليس بمهم.
فيخرج أو يدرج ...: لعلّ العبارة الأوضح أن يقال: و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج- تخطئة أو تخصيصا- أو يدرج تخطئة أو تشريكا في الحكم.