كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و لكن دون إثباته ...: أي دون إثبات التواطؤ على الحجية في الجملة، أي إن خرط القتاد أسهل و أقرب من إثبات تحقّق التواطؤ في الجملة.
ثانيها: دعوى اتفاق: التعبير بسيرة المتشرعة أوضح و اخصر.
فيرجع إلى ثالث الوجوه: هذا شروع في الصيغة الثالثة أو الوجه الثالث، و هو الإجماع بمعنى سيرة العقلاء.
خلاصة البحث:
ما تقدّم كان استدلالا بالكتاب الكريم، و أما الأخبار فقد استدل بها بعد دعوى تواترها الإجمالي، و بعد ثبوت حجية الأخص ينطلق منه إلى حجية الأوسع.
و أما الإجماع فله ثلاث صيغ:
إحداها دعوى الإجماع المحصّل أو المنقول، و لكن بعد اختلاف الخصوصيات يشكل تحصيل الإجماع.
و ثانيها الإجماع بمعنى سيرة المتشرّعة، و هي مردودة بوجهين.
و ثالثها الإجماع بمعنى سيرة العقلاء، و هي تحتاج إلى إثبات الامضاء من خلال عدم الردع، و ربّما يدّعى تحقّق الردع من خلال النصوص الناهية عن الظن.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
فصل:
استدل بالأخبار على حجية أخبار الآحاد. و قد يستشكل بأنها و إن كانت طوائف كثيرة- كما يظهر من مراجعة الوسائل و غيرها- إلّا أنها آحاد، و هي غير متّفقة على لفظ و لا على معنى لتكون متواترة لفظا أو معنى.