كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨١ - توضيح المتن
توضيح المتن:
لا يكاد يلزم منه ذلك: أي لا يلزم من هذا الوجه الثاني تعيّن الأخذ بالطرف المظنون.
مع عدم إمكان الجمع بينهما: أي عدم إمكان الاحتياط بالجمع بينهما.
و إلّا كان اللازم: أي و إن لم تلحظ مقدمات الانسداد فلا يتحتم الأخذ بالطرف المظنون أو بالموهوم بل يتحتم الأخذ بالعلم أو العلمي ...
على حسب اختلاف ...: أي ربّ شخص أو حالة يكون الجاري فيها هو الاحتياط فتكون المقدمة بطلان الاحتياط، و ربّ شخص أو حالة يكون الجاري فيها هو البراءة فتكون المقدمة بطلان البراءة و هكذا.
ثمّ إن الوارد في بعض النسخ اختلال بدل اختلاف، و لعلّ الأنسب هو اختلاف.
على ما ستطلع على حقيقة الحال: يعني في الوجه الرابع.
بين المشتبهات: أي بين الوقائع التي نشتبه في حكمها، بمعنى لا نجزم بحكمها.
باخراج بعض المظنونات: يعني من دائرة الاحتياط. و قوله:
و ادخال ... يعني في دائرة الاحتياط.
و لا يخفى ما فيه ...: هذا هو الجواب على الوجه الثالث.
فإنه بعض ...: أي فإن هذا الوجه هو في حقيقته بعض مقدمات الانسداد.
و معه لا ...: أي مع ضمّ بقية مقدمات دليل الانسداد.
ثمّ إن الوارد في بعض النسخ: لا يكون دليل آخر، و المناسب: لا يكون دليلا آخر.