كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٠ - خلاصة البحث
فهو قبل الجلل كان يطهر ...: هذا الاستصحاب تعليقي، و هو يجري بنظر الشيخ المصنف.
و مما ذكرنا ظهر الحال فيما ...: ما تقدّم بيان للشبهة الحكمية، و من الآن يشرع في الشبهة الموضوعية.
كما أن أصالة قبوله التذكية: ما سبق إشارة إلى حالة كون الاستصحاب الموضوعي مخالفا، و الآن يريد التعرّض إلى حالة كونه موافقا.
ما يمنع عنه: أي عن قبول التذكية.
عداه: أي عدا ما يمنع.
خلاصة البحث:
إن أصل البراءة يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي مخالف أو موافق و إلّا فلا يجري.
و الصور في المقام أربع:
١- أن يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الحكميّة و يكون الأصل مخالفا.
٢- أن يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الحكميّة و يكون الأصل موافقا.
٣- أن يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الموضوعيّة و يكون الأصل مخالفا.
٤- أن يكون المشتبه مشكوك الحكم بنحو الشبهة الموضوعيّة و يكون الأصل موافقا.
و إنما يجري أصل البراءة إذا لم يكن هناك أصل موضوعي.