كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٢ - توضيح المتن
لا يقال ليست المؤاخذة ...: ذكرنا أن الإشكال المذكور قد يوضح بشكل آخر غير ما ذكرناه و لكن لأنسبية هذا لما بعد رجّحناه.
المجهول ظاهرا: المناسب: كي ترتفع ظاهرا بارتفاع التكليف المجهول.
ثمّ إن قوله: فلا دلالة له، يعني فلا دلالة للحديث على ارتفاع المؤاخذة.
و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا: أي للحكم الواقعي المجهول.
باقتضائه: عطف تفسير لأثره. و كان الأنسب هكذا: إلّا أنها مما تترتّب عليه بتوسيط إيجاب الاحتياط.
فالدليل على رفعه ...: أي إن الدليل على رفع الحكم الواقعي دليل على عدم وجوب الاحتياط الذي لازمه عدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي المجهول.
ضرورة أنه كما يصح ...: أي كما يصح الاحتجاج بالوجوب و التحريم الطريقيين على مخالفة الواقع كذلك يصح أن يحتجّ بوجوب الاحتياط و يقال: لم أقدمت على مخالفة الواقع بعد فرض إيجاب الاحتياط، و بالتالي يخرج العقاب على مخالفة الحكم الواقعي المجهول عن العقاب بلا بيان كما يخرج عن كونه كذلك بواسطة الإيجاب و التحريم الطريقيين.
و قد انقدح بذلك: أي بإمكان جعل الاحتياط المستتبع لتصحيح العقوبة على مخالفة الواقع.
بما هو قضية: أي من خلال جعل وجوب الاحتياط الذي هو مقتضى الحكم الواقعي المجهول.
فافهم: تقدّم وجهه.