كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٣ - خلاصة البحث
فيما اشتبهت طهارته بالشبهة الحكمية: التقييد بالشبهة الحكمية باعتبار أن البحث عن الأصول العملية إنما يكون أصوليا فيما إذا كان الأصل جاريا في الشبهة الحكمية، و أما الجاري في الشبهة الموضوعية فهو يعطي حكما جزئيّا، و الأصولي لا يبحث إلّا عن القواعد التي تعطي حكما كليا دون التي تعطي حكما جزئيّا.
تنقيح مجاريها: أي إثبات المورد الذي تجري فيه.
أو مقتضى عموم النقل: كلمة عموم جاءت جريا وراء التقفية و إلّا فلا داعي إليها.
هذا مع جريانها: هذا إشارة إلى النكتة الثانية، و ما قبله إشارة إلى النكتة الأولى.
فافهم: تقدّم وجه الأمر بالفهم.
في وجوب شيء أو حرمته: أي لو شكّ في وجوب شيء، و هذا مورد، أو شكّ في حرمة شيء، و هذا مورد آخر.
كان عدم نهوض الحجة: أي سواء أ كان عدم الحجة ...
و احتماله الكراهة أو: هذا عطف تفسير على إجماله.
خلاصة البحث:
حقيقة الأصل عبارة عن كونه وظيفة عملية عند عدم الدليل على الحكم. و أقسامه أربعة، و عدم عدّ أصل الطهارة أصلا إلى جنب الأصول الأربعة هو لنكتتين.
و أصل البراءة يجري عند الشكّ في أصل التكليف سواء أ كانت الشبهة وجوبية بأقسامها الأربعة أم كانت تحريمية بأقسامها الأربعة.