كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٣ - البحث عن قاعدة الميسور
قوله قدّس سرّه:
«كما أن وجوب الباقي ...، إلى قوله: ثمّ إنه حيث إن الملاك ...».[١]
البحث عن قاعدة الميسور:
٣- و الوجه الثالث الذي ذكره قدّس سرّه لإثبات وجوب الباقي هو التمسّك بقاعدة الميسور الدالة على أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإنه نستفيد منها أن الباقي من الأجزاء يلزم الإتيان به و لا يسقط وجوبه بتعذّر بعض الأجزاء.
و تعرّض قدّس سرّه إلى بيان مطلبين في هذا المجال:
أ- مدرك القاعدة المذكورة.
ب- تقييم المدرك.
أما بالنسبة إلى المدرك فذكر أنه يمكن التمسّك لإثباتها بثلاث روايات هي:
١- الرواية المروية عن النبي صلى اللّه عليه و آله، و هي: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».[٢] و هي فقرة من رواية أكبر، فقد روي أنه خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقال: «إن اللّه كتب عليكم الحج»، فقام عكاشة أو سراقة بن مالك فقال: في كل عام يا رسول اللّه؟ فأعرض عنه، حتّى أعاد مرتين أو ثلاثا، فقال: «ويحك و ما يؤمنك أن أقول: نعم، و اللّه لو قلت: نعم
[١] الدرس ٣٣٢ و ٣٣٣:( ٢ و ٣/ شعبان/ ١٤٢٧ ه).
[٢] عوالي اللآلي ٤: ٥٨.