كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٩ - توضيح المتن
و لا تكون موافقته بما ...: أي إن الخبر الذي نشكّ في حجيته إذا دلّ على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا و أتينا بالدعاء فلا يكون هذا انقيادا بلحاظ الخبر و إنما هو انقياد بلحاظ أنّنا نحتمل واقعا ثبوت وجوب الدعاء.
ثمّ إن قوله: بما هي موافقة يعني بما هي موافقة له.
و قوله: كذلك يعني انقيادا.
إذا وقعت ...: أي إذا وقعت موافقته برجاء مطابقته للواقع و إصابته له.
فمع الشك في التعبد ...: أي إذن مع الشكّ في التعبّد بالطريق ...
و قوله: للقطع بانتفاء الموضوع يعني الآثار الأربعة، و موضوعها هو إحراز الحجية و القطع بها.
و أما صحة الالتزام ...: هذا شروع في الردّ على الشيخ الأعظم.
فلو فرض صحتها: أي صحة الالتزام و الإسناد. و قوله: من آثارها يعني آثار الحجية، و هي الآثار الأربعة.
و معه لما ...: أي مع ترتب الآثار الأربعة.
كما أشرنا إليه أيضا: المناسب: كما ذكرنا، و المقصود الإشارة إلى الظن الانسدادي على الحكومة.
فلا يكون الاستدلال عليه: أي على حرمة الإسناد و الالتزام.
بما علقنا عليه: أي في حاشية المصنف على الرسائل.
فما خرج موضوعا ...: الأصل هو هكذا: كلّ ما يشكّ في حجيته هو بحكم مقطوع عدم الحجية، فموضوع الأصل المذكور هو مشكوك الحجيّة، و ما خرج عن موضوع الأصل المذكور هو معلوم الحجية.