كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٤ - توضيح المتن
و اختلاف ألفاظ ...: عطف على اختلاف، أي و لا يخفى أيضا اختلاف الفاظ ...
ثمّ إن هذا إشارة إلى النقطة الثانية، و ما سبق إشارة إلى النقطة الأولى من النقطتين اللتين يشتمل عليهما الأمر الثاني.
بأن نقل كذلك: أي لو لم نقل أن نقل المسبّب عن حس في زمان الغيبة أمر ضعيف.
و كذا إذا لم يكن متضمنا له: هذا إشارة إلى الحالة الثانية، و ما سبق إشارة إلى الحالة الأولى. أي و كذا يكون نقل الإجماع حجة إذا لم يكن متضمنا لنقل المسبّب بل كان ممحّضا لنقل السبب عن حس.
فيتعامل حينئذ مع المنقول ...: أي يتعامل مع الاتفاق المنقول كأنه قد حصّله المنقول إليه بنفسه فيثبت الاتفاق، و بالتالي يثبت مسبّبه، و هو رأي الإمام عليه السّلام بما له من آثار و أحكام.
و أما إذا كان نقله للمسبّب ...: هذا إشارة إلى الحالة الثالثة.
عند الناقل بوجه: يعني إما بسبب اللطف أو الملازمة العادية أو الملازمة الاتفاقية.
على تقدير دلالتهما ذلك: أي غير ذلك.
هذا فيما انكشف الحال: أي و إن نقل المسبّب هو عن حسّ أو هو عن حدس.
الحدس أو اعتقاد الملازمة: الأوّل إشارة إلى الطريقة الرابعة، و الثاني إشارة إلى الطريقة الثانية و الثالثة.
ما لم ينكشف أن نقل السبب: المناسب المسبّب، كما في متن حقائق الأصول.