كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
إذا زاد المكلف جزء في الواجب رجع ذلك إلى الشكّ في اعتبار عدم الزيادة في الواجب و يندرج تحت المسألة السابقة و تجري البراءة النقلية، و يصح العمل إذا كان توصليا حتّى على تقدير العمد في الزيادة.
نعم إذا كان عباديا فتوجد حالتان، و في الحالة الأولى احتمالان، و في الحالة الثانية يقع العمل صحيحا لأن التشريع ليس بلحاظ نفس الأمر بل في مقام التطبيق.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
التنبيه الثالث: زيادة الجزء:
ظهر مما مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها في الواجب- مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية الجزء و إلّا لم يكن المورد من الزيادة بل من النقيصة- لاندراجه في الشكّ في مدخلية عدمها فيه.
و إذا لم يكن عبادة يصح لو أتي به مع الزيادة سواء أ كان بنحو العمد و التشريع أو بنحو الجهل القصوري أو التقصيري أو بنحو السهو.
نعم لو لا النقل استقلّ العقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال.
و أما إذا كان عبادة و أتي به كذلك:
١- فإن كان على نحو لو لم يكن للزائد مدخلية لما دعاه إليه وجوبه وقع:
أ- باطلا مطلقا.
ب- أو في صورة عدم دخله لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة عند اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.