كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
كما ان الظاهر عدم اختصاص: هذا شروع في بيان التفصيل الثالث و الردّ عليه.
و يصح به الاحتجاج: أي و يصح الاحتجاج بالظهور.
و لا فرق في ذلك: هذا شروع في التفصيل الرابع و الردّ عليه. أي و لا فرق في حجية الظهور ...
أو بدعوى أنه و إن لم يكن منه ذاتا: هذا إشارة إلى الوجه الرابع، أي أو بدعوى أن ظاهر الكتاب الكريم و إن لم يكن من المتشابه حقيقة و لكنه ثانيا و بالعرض صار من المتشابه.
لحمل الكلام ...: متعلق بشمول. و كان الأنسب: لحمل الكلام الظاهر على معناه.
و يكون المنع عن الظاهر ...: أي إن الظهور ثابت و لكن لا يجوز التمسّك به للنهي عن اتّباع المتشابه، و عنوان المتشابه يصدق على الظاهر إما جزما أو احتمالا.
خلاصة البحث:
إن ظهور كلام الشارع حجة في تعيين مراده للسيرة الممضية. و هناك تفاصيل أربعة، كلها مرفوضة، و قد يستدل على التفصيل الرابع بخمسة وجوه.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
حجية الظهور:
لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على تعيين المراد بالظهور و القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم وجود طريقة أخرى له لتفهيم مرامه من كلامه.