كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و ربما يتفق لبعض ...: هذا إشارة إلى الطريق الخامس.
و ممن اعتذر عنه: أي عن وجود المخالف.
خلاصة البحث:
إن الوجه الرابع مرفوض أيضا، و بذلك لا يكون قول اللغوي حجة، و لكن هذا لا يمنع الاستفادة منه في موردين.
و قد قيل بحجية الإجماع المنقول من باب أنه مصداق للخبر، و تحقيق ذلك يتوقّف على أمور، ذكر في أوّلها خمسة طرق لتحصيل القطع برأي الإمام عليه السّلام.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و قد يستدل بأن الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه و إن كان المعنى معلوما في الجملة.
و فيه: أن ذلك لا يوجب اعتبار قوله ما دام باب العلم بالأحكام مفتوحا، و على تقدير انسداده يكون معتبرا إذا أفاد الظن و إن فرض انفتاح باب العلم بتفاصيل اللغة فيما عدا المورد.
لا يقال: على هذا لا فائدة في الرجوع إلى كتب اللغة.
فإنه يقال: إن مراجعتها قد توجب القطع بالمعنى، و ربما توجب القطع باستعمال اللفظ في معنى و لو مجازا بعد الظفر بثبوت الاستعمال فيه في اللغة.
الإجماع المنقول:
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة- عند كثير من القائلين باعتبار الخبر بالخصوص- من جهة أنه من أفراده بلا حاجة إلى