كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و أما النقلية فدليلها مطلق، و قد يقيّد بسبب الإجماع و العلم الإجمالي، إلّا أن الأوّل مندفع بأن المحصّل غير ثابت لنا، و المنقول ليس بحجة خصوصا بعد احتمال وجود المدرك.
و أما العلم الإجمالي فالمفروض إما انحلاله أو عدم الابتلاء إلّا بما لا يكون بينها علم بثبوت التكليف.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
خاتمة في شرائط الأصول:
الاحتياط:
أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا بل يحسن على كل حال إلّا إذا كان موجبا لاختلال النظام.
و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات حتّى إذا كان موجبا للتكرار.
و توهّم كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى، و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة، فاسد، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع عقلائي، مع أنه لو لم يكن كذلك فهو يوجب اللغو في كيفية الامتثال لا بنفس الأمر، فافهم.
و أيضا يحسن الاحتياط حتّى في حالة قيام الحجة على البراءة تحفّظا من الوقوع في المخالفة المحتملة.
البراءة:
و أما البراءة فالعقلية لا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص و اليأس لعدم استقلال العقل إلّا كذلك.