كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و نقل التواتر بخبر الواحد حجة في ثبوت المسبّب إذا كان الإخبار عن مقدار يوجب القطع، و أما بلحاظ السبب فيثبت به المقدار الذي يدل عليه اللفظ.
و الشهرة الفتوائية ليست حجة لضعف الدليلين على حجيتها.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
٢- إذا تعارضت الإجماعات المنقولة تساقطت عن الاعتبار بلحاظ المسبّب، و أما بلحاظ السبب فلا تعارض، لاحتمال صدق الجميع، و لكن النقل المذكور لا يصلح لإثبات السبب و لا جزءه لفرض وجود الخلاف.
نعم إذا كان في أحد النقلين خصوصية توجب القطع برأي الإمام عليه السّلام أخذ بما اشتمل عليها إلّا أن إمكان الاطلاع على ذلك بعيد لكون النقل بنحو الإجمال فافهم.
٣- اتّضح مما مرّ في نقل الإجماع حال نقل التواتر و أنه من حيث المسبّب لا بدّ في اعتباره من كون الإخبار إخبارا عن مقدار يوجب القطع، و أما من حيث السبب فيثبت المقدار الذي يدل عليه اللفظ، و ربما يكون ذلك دون حدّ التواتر فيلزم ضمّ مقدار آخر من الإخبار إليه إلّا في الأثر الذي يكون ثابتا للمتواتر في الجملة- أي و لو عند المخبر- فيلزم ترتيبه و لو لم يكن المقدار بحدّ التواتر.
الشهرة الفتوائية:
فصل: قيل باعتبار الشهرة الفتوائية بالخصوص.
و فيه: أنه لا دليل على ذلك.