كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٧ - خلاصة البحث
و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح: أي بحكم العقل. و قوله: ملاك حكمه بهما يعني حكم العقل بالحسن و القبح.
بل يكون التزامه بدفع الضرر: المناسب: بل يكون التزامه بلزوم دفع الضرر.
بما هو كذلك: أي بما هو مظنون و محتمل، و قد فسّره بقوله: و لو لم يستقل، أي حتّى لو لم يستقل بالتحسين و التقبيح.
مثل الالتزام ...: خبر يكون، أي بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون مثل التزامه بفعل الشيء الحسن بناء على استقلال العقل بالحكم بالحسن و القبح.
و لذا أطبق العقلاء عليه: أي بما فيهم الأشاعرة رغم اختلافهم في استقلال العقل بالحسن و القبح.
أما العقوبة: يعني إذا كانت هي المرادة من الضرر.
و العقوبة بنفسها: يعني بل استحقاقها.
و مجرد الظن ...: أي و من المعلوم أن مجرد الظن بالتكليف بدون دليل على حجيته لا يوجب تنجّز التكليف به كي تكون مخالفة ذلك التكليف عصيانا.
و دعوى استقلاله: أي و نضم الى ذلك كبرى أخرى، و هي لزوم دفع الضرر المحتمل المعبّر عنه بالمشكوك.
خلاصة البحث:
استدل على حجية مطلق الظن بأدلة أربعة، أوّلها: أن الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر في المخالفة، و دفع الضرر المظنون أمر لازم عقلا.