كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٣ - خلاصة البحث
و كونه محكوما بسائر الأحكام: عطف تفسير على عدم حرمة ما هو حرام. و ضمير كونه يرجع إلى ما هو حرام.
أما غير لازم: كما في الدليلين الأوّلين.
أو غير باطل: كما في الدليل الثالث.
لتنجّز التكليف به: أي بسبب الطريق في حالة إصابته و صحة الاعتذار به في حالة خطأه.
و لكون مخالفته ...: عطف على لتنجّز. و ربما جاءت العبارة في بعض النسخ هكذا: و لو كانت مخالفته و موافقته تجريا و انقيادا ... و الأمر سهل، فإن ذلك ليس بمهم.
الحجة غير المجعولة: يعني القطع، فإن حجيته ذاتية و ليست مجعولة.
كما لا يخفى: أي و بهذا يندفع الدليلان الأوّلان.
و أما تفويت ...: الذي هو الدليل الثالث.
إذا كان في التعبد به: أي بالطريق غير العلمي.
مصلحة غالبة: ربّما يقال: لا يلزم أن تكون تلك المصلحة غالبة بل يكفي أن تكون مساوية.
خلاصة البحث:
قد يستدل على استحالة جعل الحجية للأمارة بأدلة ثلاثة هي:
لزوم التصويب أو اجتماع المثلين و الضدين، و طلب الضدين، و تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في المفسدة.
و يمكن أن نجيب بخمسة أجوبة، أوّلها: أن الحجية تعني المنجّزيّة و المعذّريّة لا جعل أحكام تكليفية، و معه لا يلزم المحذور المذكور في