كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢ - خلاصة البحث
نعم كان العلم الإجمالي ...: الأنسب: نعم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد إيجابه للتنجيز و لكن بنحو الاقتضاء دون العلية التامة.
فيوجب تنجّز التكليف أيضا: أي كالعلم التفصيلي، و لكنه يوجب ذلك معلّقا على عدم المانع العقلي و الشرعي.
في الاقتحام فيها: أي في أطراف الشبهة المحصورة، فإنه ممكن بنظر المصنف.
و بالجملة قضية: هذا إشارة إلى ما ذكرنا أنه تلخيص و تكرار.
و ضمير مع القطع به يرجع إلى التكليف.
أو مع الإذن في الاقتحام فيها: أي في الأطراف، و المقصود المحصورة.
و أما احتمال: هذا رد على تفصيل الشيخ الأعظم.
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين: يعني اللازم من الإذن في ترك الموافقة القطعية.
كالقطع بثبوتهما: يعني اللازم من الإذن في المخالفة القطعية.
فلا يكون عدم القطع بذلك: أي بثبوت المتناقضين. و ضمير صحّ معها يرجع إلى المناقضة المحتملة.
فافهم: تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
إن العلم التفصيلي علة تامة للتنجّز إلّا أن العلم الإجمالي ليس كذلك لإمكان الترخيص الظاهري في أحد طرفيه بل في كليهما لانحفاظ موضوع الحكم الظاهري في الطرفين فيه.
و محذور المناقضة بين المعلوم بالإجمال و الترخيص في كلا الطرفين هو نفس محذور المناقضة في الشبهة غير المحصورة و في