كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
ثمّ إن المدار على الصدق العرفي إلّا أن يقوم دليل شرعي على الإلحاق أو الإخراج.
ثمّ إنه في مورد الدوران بين الجزئية و المانعية، و هكذا بين الشرطية و المانعية يلزم الاحتياط دون التخيير، فإن التخيير يختص بموارد عدم إمكان الاحتياط.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور صدق الميسور عرفا فتجري في مورد تعذّر الشرط أيضا لصدقه عند تعذّره كما يصدق عند تعذّر الجزء في الجملة و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا.
كما أنه يترتّب على ذلك عدم جريانها عند فقدان معظم الأجزاء أو ركنها المهم، لعدم صدق الميسور عرفا و إن كان الفاقد غير مباين للواجد عقلا.
ثمّ إن المرجع هو الإطلاق العرفي لو لم يقم دليل شرعي على اخراج فرد أو الحاقه و إلّا كان هو المتبع، فافهم.
تذنيب:
إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو مانعيته أو قاطعيته، و هكذا لو دار بين شرطية شيء أو مانعيته أو قاطعيته فيكون ذلك من المتباينين دون الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين: مرة مع ذاك الشيء و أخرى بدونه.
***