كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
بكلتيهما، و هو واضح البطلان، لعدم إمكان الاستدلال بكلتيهما لتنافي مضمونهما، و لا الاستدلال بواحدة، لأنه بلا مرجّح، فالنتيجة لا تتغيّر سواء أقلنا بتواتر القراءات و جواز الاستدلال بها أم لا.
و لا ملازمة بينهما: أي بين جواز القراءة و جواز الاستدلال بها.
من سائر الأمارات: التي منها الظواهر القرآنية في محل كلامنا.
خلاصة البحث:
و الوجه السادس هو العلم الإجمالي بالتحريف، و لكنه مدفوع بعدم استلزامه العلم بتغيّر الظهور، إضافة إلى عدم حجية العلم الإجمالي باختلال الظهور إما في آية الحكم أو غيرها لعدم حجية ظهور غير آية الحكم.
نعم لو كنّا نعلم إجمالا بطرو التحريف المغيّر للظهور إما في آية الحكم أو في غيرها مما اتصل بآية الحكم فلا ينعقد حينئذ ظهور لآية الحكم من الأساس.
ثمّ إنه مع اختلاف القراءة لا يجوز التمسّك بأيّ واحدة لعدم إحراز ما هو القرآن الصحيح، نعم بناء على تواتر القراءات أو جواز الاستدلال قد يتوهم جواز التمسّك بأيّ قراءة و لو بسبب إعمال المرجّحات، و لكنه مردود بأن المرجّحات خاصة بباب الروايات و يلزم الرجوع إلى ما تقتضيه العمومات و الأصول.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ إنه قد يدّعى وجه سادس، و هو العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه إما بإسقاط أو بتصحيف، لشهادة بعض الأخبار و مساعدة