كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
الدليل العقلي الثاني هو مركب من مقدمتين و يراد به إثبات حجية حصة خاصة من الأخبار، و هي الواجدة لشرطين.
و أورد الشيخ الأعظم عليه بإيرادين، و الشيخ المصنف أجاب عن الإيراد الأوّل بجواب تراجع عنه، و أما الإيراد الثاني فلم يرفضه بل أجرى تعديلا عليه.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الدليل العقلي الثاني:
ما ذكره في الوافية مستدلا به على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة كالكتب الأربعة بشرط عمل جمع به، و هو أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالأصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و نحوهما، و جلّ أجزائها و شرائطها و موانعها تثبت بالأخبار بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد.
و أورد عليه:
١- إن العلم الإجمالي بالأجزاء و الشرائط حاصل بين جميع الأخبار لا خصوص المشروطة بما ذكر فاللازم إما الاحتياط بالعمل بكل ما دل على الجزئية أو الشرطية و إما العمل بخصوص ما يظن بصدوره مما يدلّ على الجزئية أو الشرطية.
و فيه: أنه يمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار إلّا أنه يعلم أيضا بصدور أو اعتبار بعض الأخبار بقدر