كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٨ - خلاصة البحث
فيما لا يتأتى منه قصد القربة: و ذلك كحالة التردد مثلا كما أوضحنا.
إلّا في الإتمام ...: ذكر هذا إلى الأخير هو من باب الكلام يجرّ الكلام.
صحة الصلاة: فاعل (ورد).
في الموضعين: و قد فكّكنا نحن الثاني و جعلناه موضعين.
و لو كان عن تقصير: بيان للإطلاق.
فما أمر بها ...: الصواب: مما أمر بها.
لو لا الحكم ...: أي لو لا حكم الأصحاب بسقوط الإعادة فالمكلف تمكنه الإعادة فيما إذا فرضت سعة الوقت.
مهمة في حدّ ذاتها: و لا بدّ من فرضها مضادة لمصلحة الواجب و إلّا وجبت الإعادة لتحصيلها.
و أمّا الحكم باستحقاق العقوبة: هذا ردّ للشق الثاني، و ما قبله ردّ للشق الأوّل.
فإنها بلا فائدة: المناسب: فلأنها بلا فائدة.
و لذا لو أتى: أي و لأجل التضاد بين المصلحتين يصدق أن المكلف مقصّر لو أتى بالتمام بدل القصر حتّى مع فرض سعة الوقت.
مع تمكّنه من التعلّم: و إلّا لم يكن مقصّرا.
و لا من الجهر كذلك: أي صحيحة.
لتفويت الواجب كذلك: يعني فعلا.
خلاصة البحث:
إن المكلّف لو أجرى البراءة عن السورة قبل الفحص عن وجوبها و صلّى بلا سورة وقعت صلاته فاسدة لأنه لم يقم دليل على إجزاء غير الواجب عن الواجب إلّا في مواضع ثلاثة.