كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١ - توضيح المتن
محصورة أو في الشبهات البدوية مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك).
إن الإضافة المذكورة ليست ذات معنى مستقيم، فالأجدر زيادتها.
ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بينهما بذلك أصلا: أي ضرورة عدم تفاوت في محذور المناقضة- أي بين الترخيص بارتكاب كلا الطرفين و بين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال- بين الشبهة المحصورة من جانب و بين غير المحصورة و البدوية من جانب آخر بذلك، يعني بكونه قطعيا في بعضها و احتماليا في بعضها الآخر، فإن احتمال اجتماع المتناقضين أمر مستحيل كالقطع باجتماعهما.
ثمّ إن النسخ مختلفة في هذا المورد أيضا، ففي بعضها العبارة كما ذكرنا، بينما في بعضها الآخر ذكرت العبارة هكذا: ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين المكلّف الواقعي و الإذن في الاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا فما به التفصي ...
و توجد نسخة أخرى و هي هكذا: ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي و الإذن في الاقتحام في مخالفته بين الشبهات فما به التفصي ...
و ينبغي أن لا يخفى أن المعنى واحد على جميع النسخ الثلاث، و الأرجح هي النسخة الأولى، أي: ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بينهما بذلك أصلا.
عن المحذور فيهما: أي في الشبهة غير المحصورة و الشبهة البدوية.
و قد أشرنا إليه سابقا: أي إلى ما به التفصي عن إشكال المناقضة، و قد تقدّم في نهاية الأمر الرابع.