كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٤ - خلاصة البحث
بنحو القضية الطبيعية: متعلّق بقوله: شمول مثل الآية للخبر الحاكي، يعني خبر المفيد.
و ربما يستدل بها من وجوه: بل من وجه واحد كما أوضحنا، و التعدّد إنما هو في استفادة وجوب الحذر.
الترجي الإيقاعي الإنشائي: يعني إنشاء و إيقاع الترجي. و الإنشاء و الإيقاع هما بمعنى واحد.
و لا يخفى أنه قد حصل في بيان الشيخ المصنف تطويل لا داعي إليه فكان يكفيه أن يقول: إن المستفاد من الآية الكريمة حسن الحذر جزما، إذ فقرة لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ و إن كانت لا تدل على وجوب الحذر لكنها بالتالي تدل على حسنه، ثمّ بعد هذا يقول: و إذا ثبت حسن الحذر يثبت وجوبه عقلا و شرعا، أما عقلا فلكذا و أما شرعا فلكذا.
كما هو قضية كلمة لو لا ...: أي إن النفر واجب، فإنه مقتضى كلمة لو لا الدالة على التحضيض.
ثالثها أنه جعل ...: هذا التقريب و سابقه يشتركان في مقدمتين و يختلفان في مقدمة ثالثة، فهما يشتركان في أن النفر واجب بمقتضى كلمة لو لا، و أيضا يشتركان في أن الإنذار واجب لكونه غاية للنفر الواجب، و يختلفان في أن الثاني لا يستعين بمقدمة أن غاية الواجب واجبة بخلاف الثالث.
خلاصة البحث:
و الإشكال الثاني أنه يلزم أن يكون الحكم موجدا لموضوعه.
و أجاب عنه بما لا يخلو عن تأمل.