كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٢ - خلاصة البحث
يثبت التنجّز حتّى و لو كانت الشبهة محصورة، و إن فرض عدم تحقّقه كان التكليف فعليّا، و من ثمّ يثبت التنجّز حتّى لو كانت الشبهة غير محصورة.
هذه قضايا أو نقاط ثلاث تعرّض إليها هذا التنبيه.
توضيح المتن:
إنه قد عرفت: أي في المقام الأوّل بقوله: ثمّ إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال ...
باجتناب كلها أو ارتكابه: الأوّل في الشبهة التحريمية، و الثاني في الشبهة الوجوبية.
أو غيرهما: أي غير العسر و الضرر، يعني كالحرج أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء.
و ليس بموجبة ...: المناسب: و ليست بموجبة، و هو عدل لقوله: نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد.
كما أن نفسها: يعني الأطراف. و يحتمل الموافقة القطعية. و قوله:
موجبة لذلك يعني للعسر، و قوله: ذلك الموجب يعني العسر مثلا.
و لو شكّ في عروض ...: هذا إشارة إلى القضية الثانية.
و ما قيل في ضبط ...: هذا إشارة إلى القضية الثالثة. و قوله: الجزاف يعني الانحراف عن الصواب.
خلاصة البحث:
اشتمل التنبيه المذكور على بيان ثلاث قضايا، ففي الأولى ذكر أن المدار في التنجيز ليس على كون الشبهة محصورة، بل على فعليّة التكليف، نعم ربما تلازم كثرة الأطراف العسر الموجب لعدم الفعلية.