كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٤ - الدليل من السنة الشريفة
قوله قدّس سرّه:
«فصل في الأخبار التي ...، إلى قوله: إن قلت:
يكفي في الردع ...».[١]
تلخيص لما تقدّم:
اتّضح من خلال ما تقدّم أن الشيخ المصنف قد استدل من الكتاب الكريم بخمس آيات، و اتضح أن الآية الأولى- النبأ- تامة الدلالة لأن إشكال كون القضية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع مندفع، و هكذا إشكال المعارضة بعموم التعليل، كما أن الإشكال بعدم الشمول للخبر مع الواسطة مندفع أيضا.[٢]
و أما الآية الثانية و ما بعدها من الآيات الأربع فقد ناقش في جميعها.
الدليل من السنّة الشريفة:
ذكرنا فيما سبق أن الخبر الواحد قد يستدل على حجيته بالأدلة الأربعة: الكتاب الكريم، و السنّة الشريفة، و الإجماع، و العقل.
أما الكتاب الكريم فقد استدل منه بخمس آيات اتّضح تمامية الاستدلال بالأولى منها فقط دون البقية، و إلى هنا ينتهي الحديث عن الاستدلال بالكتاب الكريم.
و أما السنّة الشريفة فقد استدل منها بمجموعة من الأخبار، من قبيل:
[١] الدرس ٢٨١:( ٥/ ربيع الأوّل/ ١٤٢٧ ه).
[٢] و لكن تمامية الاستدلال بآية النبأ موقوف على ثبوت المفهوم للشرط، و قد تقدّم في بحث المفاهيم إنكار ثبوته فلاحظ.