كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٣ - توضيح المتن
و في ...، أما أن أيّ واحد منها هو الحقيقي فلا يدري، و لو كان يدري لأشار إلى ذلك و نبّه عليه.
و قد نقول: إن المعنى الذي يذكره اللغوي أوّلا هو المعنى الحقيقي الموضوع له، فهو يعرف المعنى الحقيقي و يشير إليه من خلال ذكره أوّلا.
و جوابه: أن ذكر المعنى أوّلا لا يصلح قرينة على ذلك، فالمشترك اللفظي مثلا هو موضوع لجميع معانيه و لا يمكن أن يقال: إن الذي ذكر أوّلا هو الحقيقي فقط.
توضيح المتن:
فإن احرز بالقطع: أي فإن احرز الظهور بنحو القطع فلا كلام.
و إن المفهوم ...: عطف تفسير على سابقه، أي إنه إذا احرز الظهور بنحو القطع و احرز أن اللفظ يفهم منه عند العرف هذا المعنى المعيّن بنحو الجزم ...
و إلّا فإن ...: أي و إن لم يحرز الظهور.
فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة: هذا إشارة إلى الحالة الأولى.
لكن الظاهر أنه ...: هذا إشارة إلى الخلاف بين الشيخ الأعظم و الشيخ الخراساني، أي لكن المناسب أنه مع احتمال القرينة يبنى أوّلا على المعنى الظاهر ثمّ تنفى بتوسطه القرينة لا أنه يبنى على الظهور بعد البناء على عدم القرينة.
و على هذا فقوله: ابتداء راجع إلى يبنى.
فافهم: قد تقدّم ما يحتمل أن يكون وجها لذلك.
و إن كان لاحتمال قرينية الموجود ...: هذا إشارة إلى الحالة الثانية.
ثمّ إنه كان المناسب التقديم و التأخير في العبارة فيقال هكذا: و إن