كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٢ - توضيح المتن
حصل على مقدار مال الاستطاعة قبل أشهر الحج فهل يثبت عليه وجوب الحج في ذلك الوقت؟ هناك رأي يقول بالإيجاب، فوجوب الحج لا يتوقّف على حصول الاستطاعة في أشهر الحج بل يكفي حصولها قبل ذلك أيضا، إنه بناء على هذا الرأي يكون الوجوب فعليّا ثابتا قبل أشهر الحج بينما الواجب يكون استقباليّا، و يصطلح على ذلك بالواجب المعلّق، و يترتّب على ذلك وجوب المحافظة على الاستطاعة و عدم جواز تفويتها، إنه بناء على هذا الرأي يمكن أن نتعدّى إلى مثال ثلاثة الحيض أيضا و نقول: إن المرأة إذا كانت مخاطبة بحرمة دخول المسجد قبل مجيء أيام حيضها و يقال لها: يحرم عليك من الآن دخول المسجد في أيام حيضك التي سوف تأتي فيما بعد، إنه بناء على هذا سوف تكون الحرمة فعلية من بداية الشهر و لا تتوقّف على مجيء ثلاثة الحيض، و بالتالي يكون العلم الإجمالي منجّزا لأنه علم بالتكليف الفعلي و يجب على المرأة ترك دخول المسجد طيلة الشهر بكامله، أما إذا لم نأخذ بهذا الرأي و قلنا:
إن الحرمة لا تثبت إلّا في ثلاثة الحيض لا قبلها فلا يكون العلم الإجمالي منجّزا لأنه ليس علما بالتكليف الفعلي.
و بالجملة: أن التكليف إذا كان فعليّا و كانت المرأة تعلم بتوجّه التكليف الفعلي إليها فيكون العلم الإجمالي منجّزا و إن كانت الأطراف تدريجية، و أما إذا لم يكن التكليف فعليّا فلا يكون العلم الإجمالي منجّزا و ليس ذلك لتدريجيّة الأطراف بل لعدم كونه في نفسه علما بالتكليف الفعلي.
توضيح المتن:
ثمّ إن الظاهر ...: هذا شروع في النقطة الثانية.
فعليّا لولاه: أي لو لا عدم الحصر.