كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢ - توضيح المتن
في بيان ما يلزم التعبّد: المناسب: في بيان ما يلزم من التعبّد ...
و أنسب من ذلك: في بيان المحاذير- المستحيلة أو الباطلة بلا استحالة- اللازمة من التعبّد بغير العلم.
أحدهما اجتماع المثلين ...: لا يخفى أن المطلب هو أوضح في حدّ نفسه من العبارة المذكورة، و كان المناسب التعبير هكذا: أحدها:
على تقدير بقاء الحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، و على تقدير العدم يلزم التصويب.
فيما أصاب: أي في حالة إصابة الطريق للواقع.
ملزمتين بلا كسر و انكسار: فإن الوجوب يشتمل على مصلحة ملزمة بدرجة (١٠٠%) مثلا، و التحريم يشتمل على مفسدة بدرجة (١٠٠%) أيضا، و معه فلا يحصل الكسر و الانكسار بعد تساوي المصلحة و المفسدة.
و إنما قيّد بعدم الكسر و الانكسار باعتبار أنه لو حصل الكسر و الانكسار- كما لو كانت المصلحة بدرجة (١٠٠%) و المفسدة بدرجة (٨٠%)- فيلزم بعد ذلك بقاء مصلحة بدرجة (٢٠%) من دون مزاحمة، و بالتالي لزم ثبوت الوجوب فقط بلا مزاحمة بالتحريم.
أو التصويب: عطف على اجتماع المثلين. و قوله: و أن لا يكون ...
عطف تفسير على التصويب، و المناسب التعبير هكذا: و أن لا تكون هناك أحكام غير مؤديات الأمارات.
فيما إذا أخطأ: أي إن هذا المحذور يلزم في خصوص حالة خطأ الطريق. و قوله: و أدّى إلى ... عطف تفسير على سابقه.
فيما أدّى إلى عدم وجوب ...: هذا يرجع إلى تفويت المصلحة، و قوله: أو عدم حرمة ... يرجع إلى الالقاء في المفسدة، فاللفّ و النشر مرتّب.