كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٤ - خلاصة البحث
و نتيجة هذا: إن الشهرة الفتوائية لا دليل على حجيتها.
توضيح المتن:
لاحتمال صدق الكل: أي كلا النقلين للإجماع.
لثبوت الخلاف فيها: أي في الفتاوى.
كذلك إلّا مجملا: لا معنى للجمع بين كذلك و قوله: إلّا مجملا، بل المناسب الاقتصار على أحدهما.
فافهم: قد تقدّم بيان وجه الأمر بالفهم.
قطع المنقول إليه بما أخبر به: و هو قضية الغدير. و قوله: لو علم به، أي بذلك المقدار.
يثبت به كل مقدار ...: لا داعي إلى هذا التعقيد، و المقصود يثبت به المقدار الذي يدل عليه اللفظ و يكون كما إذا نقل تفصيلا في الحجية بلحاظ ذلك المقدار فقط.
و لو عند المخبّر: تفسير لقوله: في الجملة.
على ما بحدّ التواتر من المقدار: المناسب: على المقدار الذي هو بحدّ التواتر.
باعتباره بالخصوص: أي من باب الظن الخاص.
تنقيح ذلك: أي إثبات ذلك.
خلاصة البحث:
إذا تعارض نقلا الإجماع سقطا عن الحجية بلحاظ المسبّب، و أما بلحاظ السبب فلا تعارض بينهما و لكن يثبت بذلك السبب لفرض وجود الخلاف.