كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١ - توضيح المتن
و من سبب ...: عطف تفسير على (بنحو متعارف).
كما هو الحال غالبا في القطّاع: التقييد بالغالب باعتبار أن القطّاع قد يحصل له القطع في بعض الحالات النادرة من سبب متعارف.
ضرورة أن العقل ...: أي لا تفاوت في نظر العقل ... ضرورة أن العقل يرى ...
و صحة مؤاخذة ...: عطف على تنجّز، أي و يرى صحة مؤاخذة القاطع بالتكليف على مخالفة قطعه.
ثمّ إن المناسب: و صحة مؤاخذة القاطع به ... فإن كلمة قاطع لا تتعدّى بنفسها.
و عدم صحة الاعتذار ...: عطف على تنجّز. أي و يرى عدم صحة الاعتذار عن المخالفة بأنه قد حصل القطع من سبب غير متعارف.
و عدم صحة المؤاخذة ...: هذا ناظر إلى المعذّريّة، و ما سبق ناظر إلى المنجّزيّة، و هو عطف على تنجّز، أي و يرى عدم صحة مؤاخذة المولى عبده لو قطع بالإباحة و عدم التكليف، فلو قطع المكلف بعدم حرمة التدخين و زاوله و كان في الواقع محرّما لم تصحّ مؤاخذته.
و عدم حسن الاحتجاج ...: أي و يرى عدم حسن احتجاج المولى على العبد بأنه قد حصل قطعك من سبب غير متعارف حتّى و لو كان العبد ملتفتا إلى كيفية حصول قطعه و أنه قد حصل من سبب غير متعارف.
نعم ربما يتفاوت الحال ...: هذا إشارة إلى القطع الموضوعي.
و غيرها من الأمارات: أي إن الموجب للتعميم و التخصيص إمّا مناسبة الحكم و الموضوع أو غيرها من الأمارات.