كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٣ - توضيح المتن
صحيحا فإذا شكّ في زوال الصحة عنه بعد تحقّق الزيادة استصحبت الصحة. ثمّ ذكر أن هذا الاستصحاب وقع محلا للكلام و النقض و الإبرام، و يأتي تحقيق الحال فيه في باب الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.[١]
توضيح المتن:
إنه ظهر مما مرّ: يعني من مسألة الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، أعني مسألة الشكّ في أصل الجزئية التي ذكر فيها أن اللازم عقلا هو الاشتغال و الثابت نقلا هو البراءة.
أو شطرا: يعني بنحو الجزئية.
مع عدم اعتباره في جزئيته و إلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه: هذه الفقرة بتمامها هي جملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين، و المقصود: مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية الجزء و إلّا لم يكن المورد من زيادة الجزء بل من نقصانه.
و ذلك لاندراجه: أي ظهر مما مرّ حال زيادة الجزء و ذلك لاندراجه ... أي لاندراج المورد في الشكّ في دخل شيء في الواجب ...
فيصح لو ...: أي يترتّب على دخول مسألتنا في الدوران بين الارتباطيين صحة العمل لو أتي به مع الزيادة في جميع الحالات إذا كان توصليا، و أما إذا كان عباديا فقد أشار إليه بقوله: نعم لو كان عبادة ...
و أتي به كذلك: أي عمدا بنحو التشريع.
[١] و لكن لم يشأ اللّه سبحانه ذلك حيث لم يف قدّس سرّه بوعده في مبحث الاستصحاب.
و يمكن أن يقال في ردّه: إن الصحة المستصحبة إن كانت هي صحة الأجزاء السابقة وحدها فاستصحابها لا ينفع، حيث لا يثبت بذلك صحة المجموع، و إذا كان المقصود هو صحة المجموع فهي ليست ثابتة سابقا لتستصحب.