كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٠٧ - خلاصة البحث
و الإباحة أو رفع التكليف: هذا الاختلاف إشارة إلى الألسنة المختلفة لأصل البراءة حسب اختلاف أدلتها اللفظية.
أو ملازما له: إشارة إلى الصورة الثانية، و ما قبله إشارة إلى الصورة الأولى. و قوله: فإن لم يكن إشارة إلى الصورة الثالثة.
فهي و إن كانت ...: يعني البراءة.
و أما اعتبار أن لا يكون ...: هذا ردّ على الشرط الثاني.
كما هو حالها: أي أصالة البراءة.
فإن كان المراد من الاشتراط ذلك: يحتمل أن يكون المقصود:
و أما إذا كان المقصود أن مجرد احتمال تحقّق التضرر مانع من إجراء البراءة فلا نسلّم الاشتراط المذكور.
فتدبّر: قد أشرنا إلى وجهه.
خلاصة البحث:
إن الإشكال بأن صلاة التمام إذا كانت مشتملة على مصلحة مهمة فيلزم أن تصحّ حتّى في حالة العلم مدفوع باحتمال اختصاص المصلحة بحالة الجهل.
و قد صحّح كاشف الغطاء صلاة التمام بالأمر الترتبي، و لكن فكرة الترتّب مرفوضة عندنا كما تقدّم.
و أضاف الفاضل التوني شرطين إلى البراءة، لكن الأوّل مندفع بأن الاحتمالات في المقصود ثلاثة لا يلزم على شيء منها صحة الشرط الأوّل، و الثاني مندفع بأن اعتبار عدم التضرّر هو من ناحية تقيّد جريان الأصل بعدم وجود الدليل الاجتهادي و لا يختصّ بنفي الضرر.