كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦١ - خلاصة البحث
بأن يكون قضية الميسور: التعبير المذكور ضعيف، و المناسب حذف كلمة قضية، و تبديل العبارة هكذا: بأن يكون المقصود من عدم سقوط الميسور عدم سقوط حكمه حيث ...
حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك: دعوى أن الظاهر من أمثال التركيب المذكور هو ذلك أوّل الكلام، و إنما هو مجرد احتمال من دون ظهور فيه، و لعلّه إلى هذا أشار قدّس سرّه فيما بعد بقوله: فافهم.
كما أن الظاهر من مثل لا ضرر و لا ضرار هو نفي ما له من تكليف أو وضع: هذه الجملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين. و قوله: لا أنها عبارة عن عدم سقوطه ... الخ، متصل بما قبل هذه الجملة المعترضة.
على وجه: أي بناء على أنّ (لا يسقط) يراد به عدم السقوط بنحو اللزوم.
على آخر: أي بناء على أنّ (لا يسقط) يراد به عدم السقوط بنحو الرجحان.
فافهم: تقدّم الوجه في الأمر بالفهم.
و أما الثالث: هذا رد على الحديث الثالث بمناقشتين.
لظهور الموصول فيما يعمّهما: بل لا ظهور له في اللزوم بقطع النظر عن عموم الموصول.
و كيف كان: أي سواء أ كان ظهور الموصول في الأعم موجبا لظهور النفي في الكراهة أم لا فعلى الأقل لا بدّ من التسليم بعدم ظهور الحديث في اللزوم لأجل المعارضة.
خلاصة البحث:
إنه قد يستدلّ على وجوب الباقي بوجوه ثلاثة، ثالثها هو التمسّك بقاعدة الميسور المستندة إلى روايات ثلاث، لكن الرواية الأولى يمكن