كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
يكون دالة: المناسب: يكون دالا.
إلّا مع نسيانها: هكذا في بعض النسخ، و المناسب: إلّا مع الجهل بها.
خلاصة البحث:
إنه عند الدوران بين الأقل و الأكثر و إن كان العقل يحكم بالاشتغال للعلم الإجمالي و للزوم تحصيل الغرض إلّا أن دليل البراءة النقلية يمكن التمسّك به لرفع الجزئية المشكوكة.
و الإشكال بأن الجزئية ليست مجعولة بنفسها كما أنه ليس لها أثر مجعول فلا يمكن تطبيق الحديث عليها مدفوع بأنها مجعولة بالتبع.
و الإشكال بأن رفع المجعول بالتبع يكون من خلال رفع منشأ الانتزاع، أعني الأمر بالكل، و بعد رفع الأمر بالكل لا مثبت للأمر بالباقي مدفوع بأن نسبة دليل الرفع إلى أدلة الأجزاء نسبة الاستثناء فيكون وجوب بقية الأجزاء ثابتا بدليلها الخاص و ليس بحديث الرفع ليقال: إنه حديث رفع لا إثبات.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا كله حال الارتباطيين بحسب حكم العقل.
و أما بحسب النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية الجزء المشكوك.
لا يقال: إن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست مجعولة، كما أنه ليس لها أثر مجعول، و المرفوع بالحديث هو المجعول بنفسه أو بأثره.
و وجوب الإعادة أثر لبقاء الأمر بعد العلم مع أنه عقلي.