كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥ - قطع القطاع
[تتمة مبحث الامارات في المقصد السادس]
[تتمة البحث في الفصل الاول (مبحث القطع)]
قوله قدّس سرّه:
«الأمر السادس: لا تفاوت في نظر العقل ...، إلى قوله: الأمر السابع».[١]
[الامر السادس] قطع القطّاع و غيره:
في هذا المبحث توجد أسئلة ثلاثة يراد ذكرها و الجواب عنها، و هي:
١- هل القطع حجة في حق أي شخص بما في ذلك القاطع الذي يحصل له القطع كثيرا من مناشئ غير عقلائية،[٢] أي غير متعارفة أو أن حجيته تختص بغير القطّاع؟
٢- هل القطع حجة من أي سبب كان بما في ذلك الناشئ من مقدمات عقلية أو هو خاص بالناشئ من مقدمات شرعية؟
٣- هل القطع حجة في جميع الموارد بما في ذلك الأحكام الشرعية أو أنه حجة في خصوص الموارد غير الشرعية؟
و المهم من هذه الثلاثة هو الأوّلان دون الأخير، و لذا لم يسلّط قدّس سرّه الأضواء على الأخير.
قطع القطّاع:
أما بالنسبة إلى القطّاع فقد نسب الشيخ الأعظم في الرسائل إلى الشيخ
[١] الدرس ٢٥٨ و ٢٥٩:( ١٦ و ١٧/ ذي الحجة/ ١٤٢٦ ه).
[٢] و أما إذا فرض أن الشخص يحصل له القطع كثيرا و لكن من مناشئ عقلائية فهو ليس بقطّاع بحسب المصطلح الأصولي و إن كان ربما يكون كذلك بحسب المصطلح اللغوي.