كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٥ - المراد من الضرر
قوله قدّس سرّه:
«و أما دلالتها ...، إلى قوله: ثمّ الحكم الذي أريد نفيه ...».[١]
مفاد القاعدة:
و أما بالنسبة إلى مفاد القاعدة فقد أشار قدّس سرّه إلى أربع قضايا:
١- ما هو المقصود من كلمة ضرر؟
٢- ما هو المقصود من كلمة ضرار؟
٣- ما هو المقصود من النفي في فقرة لا ضرر؟
٤- ما هو الحكم الذي يراد نفيه بالقاعدة؟
المراد من الضرر:
أما بالنسبة إلى كلمة ضرر فذكر أن المقصود منها ما يقابل النفع، فهناك نفع و هناك ضرر، و هما متقابلان، و المراد من الضرر كل نقص سواء أ كان في النفس، أم في بعض الأطراف، أم في العرض، أم في المال.
فمثلا إذا قتل أحد أولاد شخص كان ذلك ضررا عليه، باعتبار أنه نقص في النفس.
و إذا قطعت يد شخص كان ذلك نقصا في طرفه فهو ضرر.
و إذا تعدّي على عرضه كان ذلك نقصا، و بالتالي ضررا.
و هكذا إذا تلفت بعض أمواله، فإن ذلك نقص و ضرر.
[١] الدرس ٣٤١ و ٣٤٢:( ١٦ و ١٧/ شعبان/ ١٤٢٧ ه).