كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤١ - الأمر الثالث
قوله قدّس سرّه:
«الأمر الثاني فلا بدّ في الإجماعات المنقولة بألفاظها ...».[١]
الأمر الثاني:
و هذا الأمر يشتمل على نقطتين:
١- إن ناقل الإجماع تارة ينقل السبب فقط، أي ينقل اتفاق الفقهاء فقط من دون أن يكون رأي الإمام عليه السّلام معه، و أخرى ينقل السبب و المسبّب معا.
٢- إن ألفاظ النقل مختلفة، فبعضها صريح أو ظاهر في إرادة نقل السبب فقط، و بعضها الآخر ظاهر أو صريح في إرادة نقل السبب و المسبّب معا، و بعضها الثالث يكون مجملا من هذه الناحية.
الأمر الثالث:
إنه توجد حالات ثلاث ينبغي الالتفات إليها، و هي:
١- إن ناقل الإجماع إذا كان ينقل رأي الإمام عليه السّلام عن حس- كما هو على طريقة السيد المرتضى- فنقله حجة لأنه كنقل زرارة عن الإمام عليه السّلام و لا فرق بينهما.
نعم احتمال كون النقل عن الإمام عليه السّلام نقلا عن حس ضعيف في حدّ نفسه.
[١] الدرس ٢٧٠:( ١٠/ صفر/ ١٤٢٧ ه).