كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢ - توضيح المتن
و بالجملة القطع فيما كان موضوعا ...: أي القطع الطريقي فإنه موضوع عقلا للمنجّزيّة و المعذّريّة.
ثمّ إن قوله: لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع إشارة إلى جواب السؤال الأوّل، و قوله: و لا من حيث المورد إشارة إلى جواب السؤال الثاني، و قوله: و لا من حيث السبب إشارة إلى جواب السؤال الثالث.
بل تشهد بكذبها ...: لا حاجة إلى تحقيق حال النسبة و إطالة الحديث من هذه الناحية و نقل كلام الاسترآبادي بشواهده الثلاثة، فإن ذلك تحقيق لمطلب غير مهم، إذ المهم هو تحقيق حال الفكرة سواء أفرض وجود قائل بها أم لا.
لأنها لا تفيد إلّا الظن ...: أي من باب أنها تفيد الظن فلو كانت تفيد القطع فكلامه ساكت عن ذلك.
عن الصادقين: لعلّ الأنسب كونه جمعا لا مثنى.
الرابع أن كل ...: هذا مقول القول، أي ذكر أن الدليل الرابع على انحصار المدرك بالسماع عن الصادقين في غير الضروريات أن كل ...
و قد أثبتنا سابقا ...: هذا إشارة إلى الشاهد الأوّل.
و قال في جملتها ...: هذا شروع في مقدمة الشاهد الثاني، أما نفس الشاهد الثاني فيأتي بقوله: إذا تأملت في هذا الدليل ...
ثمّ إن ضمير جملتها يرجع إما إلى الأدلة أو إلى كلماته.
و أنت إذا تأملت ...: هذا جزء من كلام الاسترآبادي، و هو موضع الشاهد الثاني.
و ما مهّده من الدّقيقة: أي أن المقدّمة التي سمّاها بالدّقيقة الشريفة و التي ذكرها كمقدمة للدليل السابع هي قد ذكرها الشيخ الأعظم في