كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٩ - توضيح المتن
فإنه معه: ضمير فإنه للشأن، و ضمير معه يرجع إلى الأصل الموضوعي.
كما يأتي تحقيقه: أي في نهاية مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
فلا تجري مثلا ...: هذا بيان للشبهة الحكميّة التي يكون فيها الأصل الموضوعي مخالفا.
فأصالة عدم التذكية: يعني استصحاب عدم التذكية.
فلا حاجة إلى: أي كما صنع الشيخ الأعظم.
ضرورة كفاية كونه مثله: أي كون ما لم يذك مثل ما مات حتف أنفه من حيث الحكم، و هو حرمة الأكل.
و ذلك بأن: هو تعليل لقوله: فأصالة عدم التذكية ... ثمّ إن المناسب:
و ذلك فإن.
التي بها يؤثّر: يعني الفري. و قوله: الطهارة وحدها يعني في الحيوان الذي لا يقصد لحمه، و قوله: أو مع الحلية يعني في الحيوان الذي يقصد لحمه.
نعم لو علم بقبوله ...: هذا بيان للمورد الذي يجري فيه أصل الحلّ بدون وجود أصل موضوعي.
كسائر ما شكّ ...: يعني كالقهوة و التدخين مثلا.
هذا إذا لم يكن هناك: أي هذا إذا كان الأصل الموضوعي مخالفا بحسب النتيجة، و أما إذا كان موافقا.
فأصالة قبوله لها: يعني استصحاب قبوله لها. و ضمير معه يرجع إلى الجلل.
و معها لا مجال لأصالة عدم تحقّقها: الأنسب عدم ذكر هذه الفقرة، فإنه بيان لمطلب لا حاجة إلى ذكره، و التقدير: و مع أصالة قبوله للتذكية لا مجال لاستصحاب عدم التذكية.