كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
قول اللغوي:
نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي، و استدل لهم:
باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، حيث يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج.
و عن بعض دعوى الإجماع على ذلك.
و يردّ الأوّل أن الاتفاق لو سلّم حصوله فهو غير مفيد، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه عند اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة.
و الثاني أن المحصّل غير حاصل، و المنقول غير مقبول، خصوصا في هذه المسألة التي نحتمل قريبا أن يكون وجه إجماعهم هو السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة في مجالهم الخاص.
و لكن هذه السيرة يمكن أن تناقش بأن المتيقن هو الرجوع إلى أهل الخبرة حالة حصول الاطمئنان، و من الواضح أن اللغوي لا يحصل من قوله اطمئنان، بل هو ليس من أهل الخبرة بالأوضاع و إنما بموارد الاستعمال و إلّا لوضع علامة لتشخيص أن أيّا منها هو الحقيقي. و ليس مجرّد الذّكر أوّلا صالحا لذلك لانتقاضه بالمشترك.
***