كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٧ - توضيح المتن
و اللطف في العبادات: اللطف هو بمعنى القرب، أي و القرب إلى المصلحة و الغرض.
هذا و يحتمل أن يكون اللطف و المصلحة و الغرض هي جميعا بمعنى واحد.
لتنجّزه بالعلم به ...: أي لتنجّز الأقل بسبب العلم بتعلّق الأمر به.
و ذلك ضرورة ...: أي و لا وجه للتفصّي عنه ضرورة ...
و كونها ألطافا: عطف على المصلحة، أي و كون الواجبات تقرّب نحو المصلحة.
و حصول اللطف و المصلحة ...: هذا ردّ على المناقشة الثانية، و ما قبل هو ردّ على المناقشة الأولى.
ثمّ إن هذا شروع في الردّ الأوّل على المناقشة الثانية.
و لا يكاد يمكن مع اعتباره: أي لا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار الإتيان بالأجزاء على وجهها.
هذا مع وضوح بطلان: هذا هو الردّ الثاني على المناقشة الثانية. و لا يخفى أنه قد أطال و أسهب في الألفاظ في هذا الردّ الثاني من دون حاجة إلى ذلك.
قصد الوجه كذلك: أي في كل جزء جزء.
أو وجوبها العرضي: المقصود الوجوب النفسي الضمني الانحلالي.
و إتيان الواجب: هذا مبتدأ، و خبره بمكان من الإمكان. و ضمير عليه و معه يرجع إلى الأكثر.
و احتمال اشتماله: هذا مبتدأ، و خبره ليس بضائر.
هذا مضافا إلى أن اعتبار ...: هذا هو الردّ الثالث على المناقشة الثانية.