كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٨ - توضيح المتن
توضيح المتن:
بعد نهوضها عليه إجمالا: كما لو قام إجماع على ثبوت أحد الحكمين، أو كما لو فرض أن المكلف أجرى عقد النكاح بغير العربية- كما ذكرنا في المثال السابق- و اختلف الفقهاء، فبعضهم قال بالصحة و بعضهم بالبطلان، أو كما لو علم المكلّف بأنه قد نذر جزما و لكنه لا يدري هل نذر شرب ماء البرتقال أو نذر ترك شربه، فإن الشرب يصير مردّدا بين الحرمة و الوجوب.
و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا: هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني، و ما سبق إشارة إلى الاحتمال الأوّل، و قوله: أو تخييرا إشارة إلى الاحتمال الثالث.
و التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقّف عن الحكم به رأسا: هذا إشارة إلى الاحتمال الرابع، و قوله: أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا إشارة إلى الاحتمال الخامس.
ثمّ إن قوله: مع التوقّف عن الحكم به رأسا يعني شرعا. و قوله: به إما أن يحذف لعدم معنى له أو يبدل بكلمة عليه، أي على الفعل.
أوجهها الأخير: و هو مركّب من دعويين، و سوف يضيف دعوى ثالثة فيما بعد كما أوضحنا.
لعدم الترجيح: هذا إشارة إلى مستند الدعوى الأولى، و قوله:
و شمول مثل ... إشارة إلى مستند الدعوى الثانية.
و لا مانع منه ...: أي من شمول العموم المذكور لكل من الفعل و الترك. و قد يتصوّر وجود مانع، و هو عدم الموافقة الالتزامية، و جوابه ما أشار إليه بقوله: و قد عرفت أنه لا تجب موافقة ...