بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٣٠ - جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر
٥ ــ وأورد الشيخ عن الحلبي [١] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)). وأورد الصدوق عن علي بن أبي حمزة [٢] عنه ٧ أنه قال: ((من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام)).
٦ ــ وأورد الكليني عن الحلبي [٣] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل)). ثم روى ما يقرب منه عن علي بن أبي حمزة [٤] عن أبي بصير.
٧ ــ وأورد الكليني عن الحلبي [٥] عن أبي عبد الله ٧ في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: ((عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء)). ثم روى في موضع لاحق ما يقرب منه عن علي بن أبي حمزة [٦] عن أبي بصير.
٨ ــ وأورد الكليني عن الحلبي [٧] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله عزَّ وجل قد نهى عن ذلك، فقال: ((وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)) )). ثم روى مثله بإسناده عن علي بن أبي حمزة [٨] عن أبي بصير.
٩ ــ وأورد الكليني عن الحلبي [٩] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((الحبلى
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٧٣ــ٢٧٤.
[٣] الكافي ج:٥ ص:٣٥٩.
[٤] لاحظ الكافي ج:٥ ص:٣٥٩.
[٥] الكافي ج:٦ ص:١٠٦.
[٦] الكافي ج:٦ ص:١٠٨.
[٧] الكافي ج:٦ ص:١٢٣.
[٨] الكافي ج:٦ ص:١٢٣.
[٩] الكافي ج:٦ ص:١٠٣.