بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٢٥ - جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر
بالجواز، ويقع الكلام في موارد ..
(المورد الأول): في استعراض تلك الروايات والبحث عن تماميتها سنداً والتحقق من أصل دلالتها على الجواز، فأقول:
إن الروايات الواردة في المسألة ثلاث أو أربع ..
الرواية الأولى: ما رواه الشيخ [١] بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي ــ كما في بعض النسخ ــ أو عن علي ــ كما في بعض النسخ الأخرى ــ أنه قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة. قال: ((فليحرم من الكوفة، وليفِّ لله بما قال)).
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ [٢] بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل جعل لله عليه شكراً من بلاء اُبتلي به إن عافاه الله أن يحرم من الكوفة. قال: ((فليحرم من الكوفة)).
الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ [٣] بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله ٧ أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. قال: ((يحرم من الكوفة)).
الرواية الرابعة: ما رواه الشيخ [٤] بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٧ قال: سمعته يقول: ((لو أن عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم)).
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٥٣. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:٢ ص:١٦٣.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٨ ص:٣١٤.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٥٣ــ٥٤.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٥٤.