كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨١ - خلاصة البحث
كون مؤدّاه: المناسب: مؤدّاها. و المراد من مؤدّاها هو الحكم الإنشائي.
فافهم: قد تقدّم توضيحه.
الذي صار مؤدّى لها: أي بقيد أنه مؤدّى الأمارة. أي إن الدليل على تنزيل الحكم الإنشائي منزلة الحكم الإنشائي بقيد أنه مما قامت عليه الأمارة هو نفس دليل حجية الأمارة بعد ضمّ دلالة الاقتضاء.
و أخرى بأنه: هذا عدل لقوله: كي يشكل تارة. و هو إشارة إلى الإشكال الثاني على جواب الشيخ الأعظم.
فلا يصح التوفيق: هذا تفريع على مجموع الإشكالين، أي باتضاح هذين الإشكالين يتضح أنّ جواب الشيخ الأعظم بحمل الحكم الواقعي على كونه إنشائيا ليس بتام.
كما لا يصح التوفيق ...: هذا شروع في الجواب الخامس.
و ذلك لا يكاد: أي و لكن يردّه ...
إلّا أنه يكون: أي إلّا أن الحكم الواقعي هو في مرتبة الحكم الظاهري. و قوله: أيضا يعني أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري- التي هي الشكّ في الحكم الواقعي- كما يكون قبل ذلك.
و على تقدير المنافاة: أي فإذا فرضنا وجود المنافاة فسوف يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين.
خلاصة البحث:
و ثالثها: أنه في مثل أصالة الإباحة التي تفيد إباحة حقيقية لا طريقية يمكن الالتزام بأن الحكم الواقعي لا يشتمل على إرادة و كراهة، و لكن هذا ليس معناه أنه ليس فعليّا، بل هو فعلي بالفعلية المتوسطة، و لا